تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تتمثل مهمة الأمين العام ، تحت سلطة وتفويض وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، في القيام بالمهام المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 075-93 المؤرخ 6 يونيو 1993 ، ولا سيما:
- تنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع
- المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية
- إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها;
- إدارة الموارد البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع;
- الإعداد بالتعاون مع المكلفين بمهام والمستشارين الفنيين والمديرين للملفات التي ستدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء والتنسيق في ظل نفس الشروط ، وصياغة موقف الوزارة
ويرتبط بالأمانة
تتولى وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار رسالتها على وجه الخصوص:
- اقتراح الاستراتيجيات والبرامج التنموية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وعرضها على الحكومة للموافقة عليها.
- وضع وتنفيذ سياسة وطنية للبحث العلمي ؛
- تطوير عرض تدريب مهني أعلى يتلاءم مع احتياجات الدولة ؛
- تنسيق الأنشطة المتعلقة بمجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
- تحديد شروط فتح مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة والوصول إليها ، وشروط اعتماد برامج ودورات التعليم العالي وتوجيه الطلاب إلى مؤسساتها ؛
- تطوير البحث العلمي الذي يركز على المجالات الاقتصادية والاج
Subscribe to